( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز
الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ،
والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته
والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز .
( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل
الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة
ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا
إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي
للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ،
وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من
ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من
الطهارة - أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ، والأفضل أن
يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد
ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض
من المعادن - كالذهب ، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم
النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص
والنورة بعد طبخها .
( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون
مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو
قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ
ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ،
والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من
حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الأظهر