الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت
صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .
( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما
مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في
واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ،
والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين
في كل منهما صلاة .
المقصد الرابع
مكان المصلي ( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد
المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز
التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به
على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو
الغاصب صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو
مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة
الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن
لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو
نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ،
أو خيمة مغصوبة .
( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته
وإن انكشف الخلاف .