الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء
أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ،
أم لم تكن على الأحوط وجوبا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد
الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من
الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس
بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس
وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما
تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل
الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع
للمحمول في جيبه .
( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته
وكذا إذا كان ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب
الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .
( مسألة 524 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من
الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من
الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .
( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ،
ومثل البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ،
وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ،
ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر
الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ،
أم من المرأة .
( مسألة 526 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب