غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث
يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار
اليسير المستهلك عرفا .
( مسألة 531 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز
لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
( مسألة 532 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ،
ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
الفصل الثالث
إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره
كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار
وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى
الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن
الناظر المحترم صلى جالسا ، موميا إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى
أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .
( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو
الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت
صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى ، وأما في النجس
فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر
الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم
يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول