ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في
خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ،
سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت
خارج الوقت .
المقصد الثالث
الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود
السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية
من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى
ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر .
( مسألة 518 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ،
والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ،
والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى
الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر شئ
مما هو خارج عن الحدود .
( مسألة 519 ) : الأمة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في
الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .