إذا غلى بناءا على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلا .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه
مطهر للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته -
السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه
وعد جزءا منه ، كدم الانسان الذي يشربه البق ، والبرغوث ، والقمل ،
نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه
العلق - فهو باق على النجاسة .
الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن
فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه
ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أبا
كان الكافر ، أم جدا ، أم أما ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة
إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين
أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة
إذا انقلبت الخمر خلا ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - بناء على
النجاسة - وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب
التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ،
وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان
الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها
ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد
الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر
باطن فم الانسان إذا أكل نجسا ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا