( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه
أرض ، أو شئ آخر ، من فرش ، ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في
حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية
وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب ، وأوتاد ، وكذلك الأشجار
والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير
الحصر ، والبواري بها ، اشكال بل منع .
( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال
عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن
شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر
بالاشراق .
( مسألة 484 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها
صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
( مسألة 485 ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها
الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم
إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح
الأرض الذي عليه الجرم .
( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة
جزءا من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في
نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في
أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها
محل إشكال .