إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر ، وإذا
شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل
يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا
يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها : وكذا
اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز
في جميعها .
( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف
عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما
فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين
و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ،
وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك
أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن .
( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين
ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
( مسألة 496 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة
كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره .
( مسألة 497 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل
الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم
وهو حسبنا ونعم الوكيل .