تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الا ما كان مضرا وكذا تحرم السموم القاتلة والمقدار المضر من ( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .

( الخامس ) في المائع :

( مسألة 15 ) يحرم كل مسكر من خمر وغيره

حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وان كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره .

( مسألة 16 ) تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد

كالسمن والعسل الجامدين ويحل الباقي وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .

( مسألة 17 ) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه

والاستصباح به تحت السماء خاصة على الأحوط الأولى .

( مسألة 18 ) تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه

بل مما يؤكل على الأحوط ( 35 ) عدا بول الإبل للاستشفاء ( 36 ) وفي رواية ( 37 ) إلحاق بول البقر والغنم وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه .
هامش
( 35 ) بل هو الأقرب . ( 36 ) لم يثبت حكم خاص لبول الإبل لأن رواية الجعفري غير تامة السند بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع وانما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي . ( 37 ) هذه الرواية تامة وحالها حال ما ورد من الروايات التام سندا في بول الإبل فإنها تدل على الجواز إذا فرض الاحتياج للتداوي .
منهاج الصالحين — صفحة 375 | السيد محسن الحكيم