پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴

( الرابع ) في الجامد : ( مسألة 14 ) يحرم الميتة واجزاؤها

وهي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة وكذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضة ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وان كان مما لا يحل اكله والإنفحة ( 32 ) ويحرم من الذبيحة ( 33 ) القضيب ، والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم والمثانة والمرارة ، والمشيمة والفرج ، والعلباء والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، ويكره الكلي ، وإذنا القلب ويحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي وكذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ( 34 ) الذي لا يتجاوز قدر الحمصة ولا يحرم غيره من المعادن
پاورقی
( 32 ) تقدم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول . ( 33 ) الظاهر أن المشيمة والفرج والعلباء وخرزة الدماغ والحدق ليس بحرام . ( 34 ) الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثم شرب ذلك الماء .