تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الشروع فيها ، وان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع ( 212 ) ، ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كل منهما بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان جميعا نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد ، وان كان الأحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .

مسألة 42 - الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس

، فإن كان متصلا بالولادة وعلم أنه حيض وكان بشرائطه جرى عليه حكمه ، وكذا إذا كان منفصلا عنها بعشرة أيام نقاء ( 213 ) ، وان كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء وكان بشرائط الحيض ، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، فالأحوط وجوبا ( 214 ) الجمع فيه بين أعمال
هامش
( 212 ) إذا ظهر الدم حين الشروع . ( 213 ) بل يجرى عليه حكم دم الحامل . ( 214 ) بل إذا كان الدم المرئي في مدة الطلق ولم يعلم كونه حيضا فهو ليس بحيض بل استحاضة وإذا كان قبل الطلق طبق عليه حكم الدم الذي تراه الحامل ولا يشترط الفصل بين الحيض السابق على النفاس وبينه بأقل الطهر .