وجوبا اختياره .
مسألة 8 - إذا علم أن أحد الشخصين اعلم من الآخر
فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما ، وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوبا في مدة الفحص فان عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوبا الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان ومع عدمه يختار أحدهما ( 6 ) وكذا لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين اعلم وكون المعين الآخر اعلم ، وان علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب تقليد المعين ( 7 ) .
مسألة 9 - إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها
، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره اعلم .
مسألة 10 - إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
، فان تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده ، وان تبين انه فاقد لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره ، واما اعماله السابقة فإن
هامش
( 6 ) وإذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر اختاره .
( 7 ) بل الأحوط العمل بأحوط القولين إلا إذا كان المعين معلوم الأعلمية سابقا ، نعم إذا لم يكن الاحتياط ممكنا اختار محتمل الأعلمية والأحوط استحبابا في موارد عدم العلم بوجود اعلم إجمالا العمل بالاحتياط وعدم الاكتفاء بأحوط القولين .