مسألة 1 - [ وجوب التقليد والاحتياط على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ]
يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا ( 1 ) إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات .
مسألة 2 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته ( 2 ) للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا .
مسألة 3 - الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط
سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا كما إذا
هامش
( 1 ) ولا بد أن يكون مستندا إلى حجة في جواز الاحتياط من علم أو تقليد .
( 2 ) ومع الشك في المطابقة وعدم ترتب أثر على البطلان إلا وجوب القضاء فالظاهر عدم وجوب القضاء .