تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام .

مسألة 4 - التقليد هو العمل ( 3 ) اعتمادا على فتوى المجتهد

سواء التزم بذلك في نفسه المقلد أم لم يلتزم .

مسألة 5 - يشترط في المرجع في التقليد

البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

مسألة 6 - إذا قلد مجتهدا فمات

فإن كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل ، وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه ، وان تساويا في العلم تخير بين العدول والبقاء ( 4 ) والعدول أولى ، والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابا .

مسألة 7 - إذا اختلف المجتهدون في الفتوى

وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي في العلم يتخير ( 5 ) إلا إذا كان أحدهما اعدل فالأحوط
هامش
( 3 ) ولكن لو التزم ولم يعمل كفى ذلك في جواز البقاء على تقليده بعد موته . ( 4 ) إذا تجدد المساوي فالأحوط البقاء على المقلد السابق وعدم العدول عنه ، ومع انكشاف وجود المساوي من أول الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين . ( 5 ) بل الأحوط العمل بأحوط القولين حتى لو كان أحدهما أعدل والأحوط استحبابا العمل بالاحتياط وعدم الاكتفاء بأحوط القولين في موارد عدم العلم بوجود اعلم إجمالا .