عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ( 8 ) وان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة ( 9 ) .
مسألة 11 - إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة
من دون ان يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
مسألة 12 - إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط
والتفت بعد مدة كان كمن عمل عن غير تقليد .
مسألة 13 - لا يجوز العدول من الحي إلى الحي
إلا إذا صار الثاني اعلم .
مسألة 14 - إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد تخير المقلد
بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 10 ) والاحتياط ان أمكن .
مسألة 15 - إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع فيها
هامش
( 8 ) فيحكم ببطلان العمل فيما خالف فتواه إذا كان الإخلال به موجبا للبطلان ولو لم يكن الإخلال عمديا .
( 9 ) إذا كان الوقت قد فات أو كان الخلل المحتمل مما لا يوجب البطلان إلا عن عمد .
( 10 ) إطلاق وجوب ملاحظة الأعلم فالأعلم على هذا النحو محل اشكال بل منع ، والتفصيل لا يسعه المقام .