تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ( 8 ) وان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة ( 9 ) .

مسألة 11 - إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة

من دون ان يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .

مسألة 12 - إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط

والتفت بعد مدة كان كمن عمل عن غير تقليد .

مسألة 13 - لا يجوز العدول من الحي إلى الحي

إلا إذا صار الثاني اعلم .

مسألة 14 - إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد تخير المقلد

بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 10 ) والاحتياط ان أمكن .

مسألة 15 - إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع فيها
هامش
( 8 ) فيحكم ببطلان العمل فيما خالف فتواه إذا كان الإخلال به موجبا للبطلان ولو لم يكن الإخلال عمديا . ( 9 ) إذا كان الوقت قد فات أو كان الخلل المحتمل مما لا يوجب البطلان إلا عن عمد . ( 10 ) إطلاق وجوب ملاحظة الأعلم فالأعلم على هذا النحو محل اشكال بل منع ، والتفصيل لا يسعه المقام .