مبيح فقط .
مسألة 58 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت
برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .
مسألة 59 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة
ثم تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ( 68 ) ، وكذلك يصحان ( 69 ) لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ واغتسل ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
مسألة 60 - في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم
الأحوط وجوبا الجمع بينهما ( 70 )
الفصل الثالث في شرائط الوضوء .
منها : طهارة الماء وإطلاقه واباحته وعدم استعماله في التطهير
من الخبث ( 71 ) بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم .
هامش
( 68 ) بل لا يصح مع فرض كون الضرر بمرتبة محرمة .
( 69 ) إلا إذا كان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة .
( 70 ) إذا لم يكن تعيين أحدهما بالأصل كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به .
( 71 ) في المورد الذي يحكم بطهارته يجوز التوضي به .