تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه ( 65 ) ، وان كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا ، وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوى ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه ، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ( 66 ) ، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وانه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة .

مسألة 60 - إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه إلى شخص آخر

وجب على المتهب إخراج خمسين ( 67 ) ، خمس تمام مال الهبة
هامش
( 65 ) على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فإذا لم يكن الشراء بنفس مال الربح ولم يكن المال المشتري معدا للتجارة لا يجب الخمس إلا في ثمن الشراء . ( 66 ) ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقن وعدم وجوب الخمس فيما شك في كونه من ربح هذه السنة . ( 67 ) بل هو الأحوط استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 476 | السيد محسن الحكيم