أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس إلى البدل ( 60 ) ، ولذا لا تصح الإجازة للحاكم إلا على نحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الخمس إلى الذمة .
مسألة 52 - إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلف الخمس
ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل اليه المال ( 61 ) لعدم صحة التصرف بالنقل ، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .
مسألة 53 - في جواز تصرف المالك ببعض الربح اشكال
وان كان مقدار الخمس باقيا والأحوط وجوبا عدمه ( 62 ) .
مسألة 54 - إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة
فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة انكشف
هامش
( 60 ) - بل ينتقل إذا لم نبن على الصحة من أول الأمر .
( 61 ) الرجوع إليه إذا كان شيعيا لا يخلو من اشكال بل منع .
( 62 ) بل هو الأظهر .