تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وغيرها قليلا كان أم كثيرا ويخرج خمسه كاسبا كان أم غير كاسب .

مسألة 58 - الظاهر عدم اشتراط البلوغ والحرية والعقل في ثبوت الخمس

في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، وفي تعلقه بأرباح المكاسب للطفل اشكال والأظهر ذلك .

مسألة 59 - إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين

وقد ربح فيها واستفاد أموالا ، واشترى منها أعيانا وأثاثا ، وعمر ديارا ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه ( 64 ) أو عمرة أو غرسه ، مما لم يكن معدودا من المئونة مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى ، والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والغرس وغيرها ، أما ما يكون معدودا من المئونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه ، وان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان
هامش
( 64 ) إذا زادت قيمة العين على ثمن الشراء وجب الخمس في الزيادة إذا كان قد اشتراها من أرباح نفس السنة أو من أرباح سنة سابقه وأعدها للتجارة أو كان الثمن شخصيا على احتمال . وأما إذا كان الشراء من أرباح سنة سابقه وكان الثمن كليا ولم يعد للتجارة فلا خمس إلا في ثمن الشراء .