تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
انه لا خمس في ماله ( 63 ) ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .

مسألة 55 - إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض

فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة .

مسألة 56 - إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسها

ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .

مسألة 57 - المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس

إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مئونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة : يجب على كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه
هامش
( 63 ) بل قد وقع الخمس موقعه وانما ينكشف ذلك إذا اتضح ان ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه .