تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ذمته وجب عليه الدفع ثانيا إلى المستحق ، اما ما دفعه فإن كان باقيا جاز له استرجاعه وتركه لأنه ماله وان كانت العين تالفة فإن لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع جاز له الرجوع عليه بالبدل وان كان مغرورا منه لم يجز ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى مثل ان يكون ممن تجب نفقته أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .

الثالث : العاملون عليها

، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى مستحقها .

الرابع : المؤلفة قلوبهم

، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم .

الخامس : الرقاب

، وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة .

السادس : الغارمون

، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ( 52 )
هامش
( 52 ) من غير مئونة سنتهم فلو كان مال المئونة كافيا للوفاء لم يخرج المدين بذلك عن صنف الغارمين .
منهاج الصالحين — صفحة 434 | السيد محسن الحكيم