والأدواري ( 4 ) كما لا فرق في الرقية بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب ، كما لا فرق بين القول بملك العبد - كما هو الظاهر - والقول بعدمه .
مسألة 2 - إذا كان مبعضا وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر
إذا اجتمعت بقية الشرائط .
الرابع : الملك زمان التعلق أو في تمام الحول
كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصى وكذا قبل قبول الموصى له على قول .
الخامس : التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق
والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ( 5 ) ونحوه ، فلا زكاة في المسروق والجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور التصدق به ( 6 ) والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وان تمكن من استيفائه .
مسألة 3 - إذا ملَّك المولى عبده مالا
لم تجب الزكاة على العبد ولا على المولى .
مسألة 4 - لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا
على نحو
هامش
( 4 ) مع فرض كونه في زمان التعلق .
( 5 ) له أو لبدله المعاوض إذ قد يتفق كون المال مما لا يجوز إتلافه .
( 6 ) الأحوط وجوبا في منذور التصدق وجوب الزكاة ولو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر .