تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والأدواري ( 4 ) كما لا فرق في الرقية بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب ، كما لا فرق بين القول بملك العبد - كما هو الظاهر - والقول بعدمه .

مسألة 2 - إذا كان مبعضا وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر

إذا اجتمعت بقية الشرائط .

الرابع : الملك زمان التعلق أو في تمام الحول

كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصى وكذا قبل قبول الموصى له على قول .

الخامس : التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق

والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ( 5 ) ونحوه ، فلا زكاة في المسروق والجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور التصدق به ( 6 ) والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وان تمكن من استيفائه .

مسألة 3 - إذا ملَّك المولى عبده مالا

لم تجب الزكاة على العبد ولا على المولى .

مسألة 4 - لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا

على نحو
هامش
( 4 ) مع فرض كونه في زمان التعلق . ( 5 ) له أو لبدله المعاوض إذ قد يتفق كون المال مما لا يجوز إتلافه . ( 6 ) الأحوط وجوبا في منذور التصدق وجوب الزكاة ولو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر .