يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله .
مسألة 32 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده
لم تجب الإعادة في التقية ( 51 ) ووجبت في سائر الضرورات .
مسألة 33 - لو توضأ على خلاف التقية
فالأحوط وجوبا ( 52 ) الإعادة .
مسألة 34 - لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج بل يجوز ( 53 ) ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ، كما أنه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع .
الفصل الثاني : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها ( 54 ) في الماء وجب وان لم يتمكن
هامش
( 51 ) بل تجب على الأحوط .
( 52 ) بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيء من أفعال الوضوء لا بترك شيء مما ليس من أفعال الوضوء .
( 53 ) الأحوط اجتناب ذلك .
( 54 ) إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال والا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع .