الأول : الوطن
، والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له ( 435 ) على الدوام لو خلي ونفسه ( 436 ) ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، سواء أكان مسقط رأسه أم استجده ، ولا يعتبر فيه ان يكون له فيه ملك ، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر .
مسألة 43 - يجوز أن يكون للإنسان وطنان
، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .
مسألة 44 - الأحوط استحبابا عدم الاكتفاء بمجرد نية التوطن
في ترتيب أحكام الوطن ، فيحتاط بالجمع مدة ليتضح بها صدق التوطن .
مسألة 45 - الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الذي أعرض عنه
وان كان فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر .
مسألة 46 - يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا
كما في الزوجة والعبد والولد المميز . نعم يشكل الحكم في الولد الصغير غير المميز ( 437 )
هامش
( 435 ) أو المكان الذي هو مسقط رأسه ومقره الأصلي بحكم تبعيته لأبويه سواء اتخذه مقرا له أولا .
( 436 ) لا يشترط اتخاذه مقرا على الدوام بل يكفي اتخاذه مقرا ومسكنا إلى أمد بعيد يخرج معه عن كونه مسافرا ويلحق عرفا بأهل البلد .
( 437 ) الظاهر فيه التبعية عرفا لوالديه إذا كان في كنفهما .