مسألة 40 - إذا كان البلد في مكان مرتفع
بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير ، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنها ترد إليه ، وكذلك يعتبر التقدير إذا لم يكن بيوت ولا جدران ( 433 ) ، وفي بيوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها من دون حاجة إلى تقدير .
مسألة 41 - يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر
، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو .
مسألة 42 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل
وجبت الإعادة أو القضاء تماما ، وكذا العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا ( 434 ) .
الفصل الثاني : في قواطع السفر وهي أمور :
هامش
( 433 ) عرفت ان المقياس هو تواري المسافر عن أهل البيوت .
( 434 ) الظاهر عدم وجوب القضاء . ثم إن الإعارة تماما في الفرض الأول وقصرا في الفرض الثاني على فرض وجوب الإعارة انما هو فيما إذا أراد ان يعيد وهو لا يزال في نفس المكان .