تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولا عبرة بخفاء السور والقباب والاعلام والمنارات .

مسألة 37 - المدار في السماع والرؤية على المتعارف

من حيث أذن السامع ، والصوت المسموع ، وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه .

مسألة 38 - كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر

كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ( 430 ) فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام ، وفي إلحاق محل الإقامة والمكان الذي يتردد فيه ثلاثين يوما بالوطن اشكال ، فالأحوط وجوبا الجمع فيما بينهما وبين حد الترخص ( 431 ) .

مسألة 39 - إذا شك في الوصول إلى الحد

بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ( 432 ) .
هامش
( 430 ) لا يبعد بقاء حكم التقصير عند الرجوع إلى البلد إلى حين دخوله والأحوط ان يجمع إذا أراد ان يصلي بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل دخول البلد . ( 431 ) الظاهر عدم الإلحاق فيبدأ حكم السفر من حين الخروج . ( 432 ) ولكن إذا كان قد صلى احدى المترتبتين في الذهاب ولم يصل الأخرى إلى حين الرجوع إلى تلك النقطة فلا يمكنه ان يصليها قصرا اعتمادا على الاستصحاب للعلم بعدم صحتها قصرا ، ولكن هذا الاشكال انما يأتي على مسلك الماتن لا على القول ببقاء التقصير حتى بعد دخول حد الترخص ، كما أنه إذا كان قد صلى في الذهاب وخرج وقت تلك الصلاة فسوف يعلم عند الإياب أما بوجوب قضاء ما سبق قصرا واما بوجوب الصلاة الأدائية تماما بناء على المسلك المشار اليه وعلى مختار الماتن من وجوب القضاء على من صلى تماما في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع .