من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه وان تمكن أبوه من قضائه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر وإلحاق الأم بالأب .
مسألة 22 - إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا
وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
مسألة 23 - إذا تساوى الذكران في السن
وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
مسألة 24 - إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص
فالأحوط ان لم يكن أقوى ( 259 ) العمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي .
مسألة 25 - لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت
مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
مسألة 26 - يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث
بقتل أو رق أو كفر ( 260 ) .
هامش
( 259 ) الظاهر عدم الوجوب وان كان هو الأحوط الأولى .
( 260 ) فيه اشكال بل منع والأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل .