تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه وان تمكن أبوه من قضائه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر وإلحاق الأم بالأب .

مسألة 22 - إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا

وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .

مسألة 23 - إذا تساوى الذكران في السن

وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .

مسألة 24 - إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص

فالأحوط ان لم يكن أقوى ( 259 ) العمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي .

مسألة 25 - لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت

مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .

مسألة 26 - يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث

بقتل أو رق أو كفر ( 260 ) .
هامش
( 259 ) الظاهر عدم الوجوب وان كان هو الأحوط الأولى . ( 260 ) فيه اشكال بل منع والأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل .