ومدخولة ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة ، والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه . والمبتدأ وخبره . والفعل وفاعله . والشرط وجزائه .
والموصوف وصفته . والمجرور ومتعلقة . ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة ، وإذا فاتت عمدا فالأحوط وجوبا الإتمام والاستئناف ( 172 ) .
مسألة 68 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشك ( 173 ) . لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه . فإذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة وإلا أعادها .
الفصل الخامس : في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
عدا صلاة الآيات كما سيأتي . كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة . فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ( 174 ) .
ويجب فيه أمور :
هامش
( 172 ) إذا لم يكن الفصل مقصودا من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان .
( 173 ) الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد كما إذا كان التردد مثلا بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكرا سواء حركت بهذه الحركة أو بتلك .
( 174 ) لا يخلو الحكم عن إشكال .