الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلفة فإن لكل حكم نفسه ( 175 ) .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان اللَّه » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمد للَّه » ثلاثا ، أو « اللَّه أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية ( 176 ) .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ( 177 ) إذا جاء به بقصد الخصوصية . ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
هامش
( 175 ) ولا يبعد جواز الاكتفاء بأقل الانحناءات التي تتفق للمستوين في خلقتهم .
( 176 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط إلا إذا خرجت الكلمة بالمخالفة عن كونها مصداقا للذكر عرفا فيكون الحكم هو الأظهر .
( 177 ) الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط .