تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
على الأحوط وجوبا ( 166 ) .

مسألة 57 - لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر

، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .

مسألة 58 - إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر

فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وان كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره . وإذا قرأ « الحمد » بتخيل انه في الأوليين فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد ( 167 ) ، وكذا إذا قرأ سورة « التوحيد » مثلا بتخيل انه في الركعة الأولى فذكر انه في الثانية .

مسألة 59 - إذا نسي القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع

صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك . وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى ( 168 ) ، وإذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك .

مسألة 60 - الذكر للمأموم أفضل من القراءة ( 169 ) ،

وفي أفضليته
هامش
( 166 ) بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وان كان أحوط استحبابا . ( 167 ) لا أثر للتقييد والقراءة صحيحة على كل حال . ( 168 ) الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل إلى حد الركوع . ( 169 ) بل تقدم أنه الأحوط وجوبا .