على الأحوط وجوبا ( 166 ) .
مسألة 57 - لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر
، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
مسألة 58 - إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر
فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وان كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره . وإذا قرأ « الحمد » بتخيل انه في الأوليين فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد ( 167 ) ، وكذا إذا قرأ سورة « التوحيد » مثلا بتخيل انه في الركعة الأولى فذكر انه في الثانية .
مسألة 59 - إذا نسي القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك . وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى ( 168 ) ، وإذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك .
مسألة 60 - الذكر للمأموم أفضل من القراءة ( 169 ) ،
وفي أفضليته
هامش
( 166 ) بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وان كان أحوط استحبابا .
( 167 ) لا أثر للتقييد والقراءة صحيحة على كل حال .
( 168 ) الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل إلى حد الركوع .
( 169 ) بل تقدم أنه الأحوط وجوبا .