تجاوز النصف ( 160 ) ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار ، لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ( 161 ) ، أو كون الصلاة نافلة ( 162 ) ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن « الجمعة » و « المنافقين » في فرض يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة ، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط ( 163 ) .
مسألة 56 - يتخير المصلي ( 164 ) في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح
، وصورته : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر » وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ( 165 ) ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار اليه ، ويجب الإخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة
هامش
( 160 ) الأحوط عدم جواز العدول من غيرهما إلى إحداهما بعد بلوغ الثلثين .
( 161 ) تصور ضيق الوقت عن إتمام احدى السورتين مع سعته لقراءة سورة كاملة أخرى لا يخلو من صعوبة وان كان ممكنا .
( 162 ) في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثين الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إليه إذ لم يثبت جواز العدول وضعا .
( 163 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 164 ) إلا المأموم فإن الأحوط وجوبا له اختيار التسبيح خصوصا في الصلاة الجهرية .
( 165 ) الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث .