تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وجوبا أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ( 156 ) ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها ( 157 ) .

مسألة 54 - تجوز اختيارا القراءة بالمصحف الشريف وبالتلقين ،

وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على الاضطرار .

مسألة 55 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ( 158 ) ،

إلا « الجحد » و « التوحيد » فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى ( 159 ) . نعم يجوز العدول من غيرهما ولو بعد
هامش
( 156 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط وكذلك التعويض فيما بعده . ( 157 ) ولكن إذا كان يعرف بعضها أتى به . ( 158 ) بل يجوز العدول ما لم يبلغ الثلثين وان كان الأحوط استحبابا عدم العدول بعد تجاوز النصف . ( 159 ) لكن يجوز العدول من إحداهما ومن غيرهما ولو بعد تجاوز الثلثين إلى سورة « الجمعة » في الركعة الأولى والى سورة « المنافقين » في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة ، والأحوط اختصاص هذا الجواز بمن كان ناويا قراءة المعدول إليه فنسي .
منهاج الصالحين — صفحة 233 | السيد محسن الحكيم