فالظاهر الصحة ، وان كان الأحوط الإعادة .
مسألة 48 - الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
، وان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ( ع ) ( 147 ) .
مسألة 49 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح
، والأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ( 148 ) عدا البسملة ( 149 ) . أما فيه فيستحب الجهر في الجمعة ( 150 ) بل في الظهر أيضا على الأقوى ( 151 ) .
مسألة 50 - إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا
بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، نعم إذا كان مترددا فجهر أو أخفت
هامش
( 147 ) ولم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني .
( 148 ) هذا الاستثناء يرجع إلى الظهر لا إلى العصر .
( 149 ) لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبيحات وان كان الأحوط استحبابا فيهما الإخفات .
( 150 ) بل الأقرب وجوب الجهر فيها .
( 151 ) استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن اشكال ، نعم الظاهر جواز الجهر والإخفات معا .