تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فالظاهر الصحة ، وان كان الأحوط الإعادة .

مسألة 48 - الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع

، وان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ( ع ) ( 147 ) .

مسألة 49 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح

، والأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ( 148 ) عدا البسملة ( 149 ) . أما فيه فيستحب الجهر في الجمعة ( 150 ) بل في الظهر أيضا على الأقوى ( 151 ) .

مسألة 50 - إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا

بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، نعم إذا كان مترددا فجهر أو أخفت
هامش
( 147 ) ولم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني . ( 148 ) هذا الاستثناء يرجع إلى الظهر لا إلى العصر . ( 149 ) لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبيحات وان كان الأحوط استحبابا فيهما الإخفات . ( 150 ) بل الأقرب وجوب الجهر فيها . ( 151 ) استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن اشكال ، نعم الظاهر جواز الجهر والإخفات معا .
منهاج الصالحين — صفحة 231 | السيد محسن الحكيم