تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
الخامس خيار التأخير قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن { 1 } عند علمائنا أجمع ، والأصل في ذلك قبل الاجماع المحكي عن الإنتصار والخلاف والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها وبما ذكره في التذكرة من أن الصبر أبدا مظنة الضرر المنفي بالخبر ، { 2 } بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغبن حيث إن المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه
شرح
خيار التأخير الخامس خيار التأخير . { 1 } المشهور بين الأصحاب ما أفاده العلامة في التذكرة ، وذكره المصنف في المتن قال وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن وعن غير واحد منهم العلامة في التذكرة والتبصرة دعوى الاجماع عليه وعن ظاهر المبسوط والإسكافي وصريح الكفاية والحدائق بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة ، وتوقف في الحكم جماعة منهم المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) وقد استدل للمشهور مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه غير واحد - بوجوه : { 2 } أحدها : حديث لا ضرر ( 1 ) فإن صبر البائع بعدم تصرفه في المبيع مع عدم أخذه الثمن ، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض ، ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضرر عليه فينفي بالخبر . وفيه : أولا : إن هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعة وضيقا ، نفيا واثباتا .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .