تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وتوضيح هذه المسألة أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع . ويدل عليه ما تقدم في المسألة السابقة من الأخبار ، وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك لقوله ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة ابن سنان وإن كان بينهما شرط أياما معدودة ، فهلك في يد المشتري ، فهو من مال بائعه ، { 1 } ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع ، فظاهر قوله ( عليه السلام ) حتى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري ، كذلك { 2 } بناء على أن المناط انقضاء الشرط الذي تقدم أنه يطلق على خيار المجلس في الأخبار ، بل ظاهره أن المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه ، وأن هذا المناط ينظر تعليل
شرح
لا سبيل إلى اجراء الاستصحاب على التقديرين أما على التقدير الأول فلأن الثابت قبل القبض كما سيأتي ضمان المعاوضة دون ضمان الغرامة - وأما على الثاني - فلأن ضمان الغرامة وإن كان من الأحكام الوضعية الاعتبارية ، إلا أن ضمان المعاوضة وهو انفساخ العقد لا يكون إلا حكما شرعيا بأنه لو تلف ينفسخ العقد - وحيث إنه لم يتلف فالمعلوم السابق ليس إلا هذا الأمر التعليقي - وقد حقق في محله أنه لا يجري الاستصحاب التعليقي وثالثا : إن العمومات مقدمة على الاستصحاب فالحق أن مقتضى الأصل الأولي عدم الضمان إذا عرفت هذا فاعلم أن مورد الكلام مواضع .

يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط

{ 1 } الأول : إن هذا الحكم هل يختص بخياري الحيوان والشرط كما عن الجواهر { 2 } أم يعم خيار المجلس لو كان للمشتري فقط كما لو أسقطه البائع كما مال إليه المصنف ، أم يكون ثابتا في جميع الخيارات كما هو المنسوب إلى المشهور ؟ وجوه : وجه الأول : اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات ، إلا النبوي : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد