وتوضيح هذه المسألة أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا
اشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع . ويدل عليه ما تقدم في المسألة
السابقة من الأخبار ، وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك
لقوله ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة ابن سنان وإن كان بينهما شرط أياما معدودة ، فهلك في
يد المشتري ، فهو من مال بائعه ، { 1 } ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون
البائع ، فظاهر قوله ( عليه السلام ) حتى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري ، كذلك { 2 } بناء
على أن المناط انقضاء الشرط الذي تقدم أنه يطلق على خيار المجلس في الأخبار ، بل
ظاهره أن المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث
لا يقدر على سلبه عن نفسه ، وأن هذا المناط ينظر تعليل
شرح
لا سبيل إلى اجراء الاستصحاب على التقديرين
أما على التقدير الأول فلأن الثابت قبل القبض كما سيأتي ضمان المعاوضة دون
ضمان الغرامة - وأما على الثاني - فلأن ضمان الغرامة وإن كان من الأحكام الوضعية
الاعتبارية ، إلا أن ضمان المعاوضة وهو انفساخ العقد لا يكون إلا حكما شرعيا بأنه لو تلف
ينفسخ العقد - وحيث إنه لم يتلف فالمعلوم السابق ليس إلا هذا الأمر التعليقي - وقد حقق
في محله أنه لا يجري الاستصحاب التعليقي
وثالثا : إن العمومات مقدمة على الاستصحاب فالحق أن مقتضى الأصل الأولي
عدم الضمان
إذا عرفت هذا فاعلم أن مورد الكلام مواضع .