تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطئا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف وسيأتي لأن المشروط عليه أن انشاء إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا ، وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء وبعده نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب ، وإن وعد بايقاع العقد مقرونا بالتزامه ، فإذا ترك ذكره في العقد ، فلم يحصل ملزم له . نعم يمكن أن
شرح
خروجه ، إذ لولا خروجه عنه لم يكن معنى لعوده إليه ، فالانصاف أنه لا محذور في هذا البيع من حيث القاعدة . نعم ورد النص على البطلان في بعض فروض المسألة ، وسيأتي الكلام فيه .

يعتبر ذكر الشرط في متن العقد

{ 1 } قوله الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد ولا يخفى أن محل الكلام غير الشروط الارتكازية العقلائية ككون المبيع صحيحا ، ونحو ذلك التي تكون بسبب تعاهدها عند العقلاء مدلولة للعقود التزاما ولو لم تذكر في متن العقد ، كما أن محل الكلام ليس هو الشرط الذي غفل عنه حين العقد ، فإنه لا شبهة في عدم لزوم الوفاء به ، بل محل الكلام الشرط الذي تواطئ المتعاقدان عليه قبل العقد أو أنشآه وكانا متوجهين إليه حين العقد وهو على قسمين : الأول : ما لا يكون من قصدهما بناء العقد عليه ولا يوقعانه مبنيا عليه ، لا كلام في عدم لوم الوفاء به ، فإن الشرط من الأمور الانشائية ، ولا يتحقق بدون الانشاء والاعتبار النفساني . الثاني : ما يقع العقد مبنيا عليه ، وهذا هو مورد البحث ، وفيه أقوال :