تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مسألة : يسقط الأرش دون الرد في موضعين : { 1 } أحدهما : إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا { 2 } ويحتمل جواز أخذ الأرش ونفى عنه البأس في التذكرة { 3 } بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق ، انتهى . ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شئ آخر ، انتهى وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة
شرح
ولكن يرده : إن مجرد عدم المانع لا يكفي في الحكم بثبوت الخيار . وبالجملة : إن الكلام في هذا المقام بعينه هو الكلام في المسألة المتقدمة دليلا ومختارا ، فالأظهر هو الجواز في المقامات الثلاثة .

مسقطات الأرش خاصة

{ 1 } السابعة : يسقط الأرش دون الرد في موضعين : { 2 } أحدهما : ما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا هكذا أفاد جماعة ، { 3 } ونفى العلامة في محكي التذكرة البأس عن جواز أخذ الأرش لا كلام ولا اشكال في صحة العقد وجواز الرد وإنما الكلام في أنه هل يستحق الأرش أم لا ، أم يفصل بين أخذه من الجنس فلا يجوز ومن غيره فيجوز ؟ وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موردين : الأول : في أنه هل يوجب أخذ الأرش الربا أم لا يوجب ؟ الثاني : في حكمه على فرض صيرورته ربويا . أما الأول : فقد استدل لصيرورته ربويا بأخذ الأرش بوجوه :