تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
تنبيه ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع . { 1 } وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض أما في أحد العوضين وأما في البائع وأما في المشتري . فالأول : كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه معيبا ، وكذا لو باع شيئا بثمن ، فظهر بعض الثمن معيبا . والثاني : كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا ، فظهر معيبا وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر . والثالث : كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا ، فظهر معيبا ، فاختار أحدهما الرد دون الآخر والحق بذلك الوارثان لمشتري واحد للمعيب . وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما .
شرح

تبعض الصفقة لا يمنع من الرد

{ 1 } وعن التذكرة والدروس : إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة . لا إشكال ولا كلام فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر ، ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة . كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا ، كالجارية ، مع كون البائع واحدا والمشتري واحدا ، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا ، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات .
منهاج الفقاهة — صفحة 108 | السيد محمد صادق الروحاني