تنبيه
ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض
الصفقة على البائع . { 1 }
وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض أما في
أحد العوضين وأما في البائع وأما في المشتري .
فالأول : كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من بائع واحد فظهر
بعضه معيبا ، وكذا لو باع شيئا بثمن ، فظهر بعض الثمن معيبا .
والثاني : كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا ، فظهر معيبا وأراد المشتري
أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر .
والثالث : كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا ، فظهر معيبا ، فاختار أحدهما
الرد دون الآخر والحق بذلك الوارثان لمشتري واحد للمعيب .
وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن
آخر فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما .
شرح