تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مسألة : لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي ، فلا اشكال في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك { 1 } ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا . لكن تقدم أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي لحكمة سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة ، وحينئذ فيقع الكلام والاشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه . فنقول اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه ، على أقوال ثالثها جواز المكيل وزنا دون العكس ، لأن الوزن أصل الكيل وأضبط ، وإنما عدل إليه في المكيلات تسهيلا ، فالمحكي عن الدروس في السلم جوازه مطلقا ، حيث قال : ولو أسلم في المكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب عن الصادق عليه السلام ، وكأنه أشار بها إلى رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ( صلوات الله عليهم ) قال لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن . ولا يخفى قصور الرواية سندا بوهب ودلالة بأن الظاهر منها جواز أسلاف الموزون في المكيل وبالعكس ، لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن وبالعكس ، ويعضده ذكر
شرح
{ 1 } الأول : في تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك . والكلام فيه في موردين : ( 1 ) في بيع المكيل وزنا وبالعكس ، وقد اختلفوا فيه على أقوال . ثالثها : التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح ، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح . رابعها : التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في المبيع في نفسه فيصح ، وبين ملاحظته مستقلا فلا يصح . فالكلام يقع في مقامين : الأول : في تقدير كل منهما بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه .
منهاج الفقاهة — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني