وكذا ولو تغيرت العين بالنقيصة ، { 1 } ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية
أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى { 2 } بناء على حصول الشركة في غيرها
المانعة عن رد العين ، فتأمل . هذا كله في تصرف المغبون .
وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به ، { 3 }
شرح
{ 1 } الخامس : ما ذكره بقوله : وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة .
الأظهر فيه أيضا اللحوق ، فإنه مع التغير بالنقيصة لا يمكن رد العين بعينها وبحدها ،
وهو موجب لسقوط الخيار كما تقدم .
{ 2 } السادس : ما ذكره بقوله : ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين
فالأقوى الرد في الوسطى .
الظاهر : إن المراد ، من الحكمية ترقي القيمة السوقية ، ومن العينية الزيادة غير
المنفصلة ، وعليه فالزيادة الحكمية لا تمنع من الرد ، إن لم تكن بمقدار الغبن ، وإلا فتمنع كما
تقدم عند بيان إن العبرة بالقيمة حال العقد أو بها بعده أيضا
وأما الزيادة العينية فعلى القول بأن الشركة مانعة عن الرد كما تقدم فهي تمنع من الرد
لاستلزامه الشركة كما لا يخفى .