تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وكذا ولو تغيرت العين بالنقيصة ، { 1 } ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى { 2 } بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن رد العين ، فتأمل . هذا كله في تصرف المغبون . وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به ، { 3 }
شرح
{ 1 } الخامس : ما ذكره بقوله : وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة . الأظهر فيه أيضا اللحوق ، فإنه مع التغير بالنقيصة لا يمكن رد العين بعينها وبحدها ، وهو موجب لسقوط الخيار كما تقدم . { 2 } السادس : ما ذكره بقوله : ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى . الظاهر : إن المراد ، من الحكمية ترقي القيمة السوقية ، ومن العينية الزيادة غير المنفصلة ، وعليه فالزيادة الحكمية لا تمنع من الرد ، إن لم تكن بمقدار الغبن ، وإلا فتمنع كما تقدم عند بيان إن العبرة بالقيمة حال العقد أو بها بعده أيضا وأما الزيادة العينية فعلى القول بأن الشركة مانعة عن الرد كما تقدم فهي تمنع من الرد لاستلزامه الشركة كما لا يخفى .

تصرف الغابن المخرج عن الملك

الموضع الرابع : في تصرف الغابن . وتمام الكلام فيه في طي فروع : { 3 } الأول : اختار المصنف رحمه الله كغيره ، وتبعه غير واحد من عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن المخرج عن الملك : وأنه لا وجه لسقوطه ، وهو يتم لو كان مدرك سقوط الخيار باتلاف المغبون هو كونه التزاما بالعقد وتوطينا للنفس على تحمل الضرر ، وأما لو كان مدركه تعلق حق الخيار بالرد لا العقد وهو لا يمكن بعد خروجه عن ملكه ، فلا فرق بين التصرفين
منهاج الفقاهة — صفحة 449 | السيد محمد صادق الروحاني