تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
به ، وليس شيئا ورائهما ، وشئ منهما لا يقتضي الخيار ، فالأظهر عدم الخيار . الثانية : هذه الصورة مع كون الزائد بنفسه مما لا يتسامح به ، فالأظهر في هذه الصورة ثبوت الخيار . الثالثة : أن يقدم على ما لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردا ، والأظهر في هذه الصورة عدم الخيار ، لأن ما يوجب الخيار أقدم عليه ، وما لم يقدم عليه لا يوجب الخيار . الرابعة : هذه الصورة مع كون الزائد مما لا يتسامح به ، والأقوى في هذه الصورة الخيار . لا يقال : إنه مع الاقدام على ما لا يتسامح به أسقط شرط التساوي ومعه كيف يبني على الخيار . فإنه يقال : إن المشروط ليس هو التساوي بل عدم الزيادة ، وللزيادة مراتب فيمكن أن يسقط اشتراط بعض مراتبها دون بعض .

الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد

ثالثها : هل العبرة بالقيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع كما هو المشهور ، أم لا خيار له في الفرض كما عن التذكرة وجهان ؟ إن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر يمكن أن يقال بسقوط الخيار لو زادت قيمته السوقية قبل الرد مطلقا ، لأنه بعد ازدياد القيمة لا يكون لزوم العقد بقاءا ضرريا ، ومع عدم كونه ضرريا لا وجه لرفع اللزوم ، إذ الحكم وجودا وعدما يدور مدار ما أخذ
منهاج الفقاهة — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني