تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وأما إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار فيه ، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراض منهما ، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له أثرا لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضاء الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا والله العالم . الرابع : خيار الغبن { 1 } وأصله الخديعة ، قال في الصحاح : هو بالتسكين في البيع والغبن بالتحريك في الرأي ، وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر { 2 } وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا مع أنه قد لا يكون خدع أصلا ، كما لو كانا جاهلين
شرح

خيار الغبن

{ 1 } الرابع : خيار الغبن وفي المتن : أصله الخديعة ، ولكن الظاهر أن الغبن والخديعة يتصادقان على مورد أحيانا ولا اتحاد بينهما مفهوما ، بل الظاهر أنه بسكون الوسط نقص في المعاملة والمقاسمة كما صرح بذلك أئمة الفن ، وعليه فيوم التغابن في الآية الشريفة * ( ذلك يوم التغابن ) * ( 1 ) مستعار من تغابن القوم في التجارة . وفي الحديث : ( 2 ) نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . واستعمال الغبن فيه أنما هو من جهة أن اشتغال المكلف أيام الصحة والفراغة بالأمور الدنيوية الدنية يوجب كونه مغبونا لأنه قد باع أيام الصحة والفراغة بشئ لا قيمة له ، وهو بتحريك الوسط نقص في العقل والرأي ، وفي المجمع : وغبن رأيه غبنا من باب تعب ، قلت : فطنته وذكاؤه ، ومغابن البدن الأرفاغ والآباط الواحد المغبن كمسجد ، ومنه حديث الميت : فامسح بالكافور جميع مغابنه . ( 3 ) وبما ذكرناه يظهر أن ما أفاده الفقهاء في تفسيره { 2 } وهو تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر ليس من جهة أن لهم اصطلاحا خاصا وإنما يطلقونه بما له من المعنى اللغوي
هامش
1 ) سورة التغابن : 9 . 2 ) سفينة البحار ج 2 ص 305 . 3 ) جامع أحاديث الشيعة - باب 6 - من أبواب تحنيط الميت حديث 1 .
منهاج الفقاهة — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني