تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الأمر السادس : لا اشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري ، أو برده على وكيله المطلق ، أو الحاكم ، أو العدول ، مع التصريح بذلك في العقد ، { 1 } وإن كان المشروط هو رده إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله { 2 } فامتنع رده إليه عقلا لغيبة ونحوها أو شرعا لجنون ونحوه
شرح
لقاعدة التلف في زمان الخيار ، وهي تدل على أنه من المشتري ، وإلا فحيث إن البيع متزلزل - ولو بواسطة الخيار المنفصل - فتشمله القاعدة أيضا كما هو مقتضى أخبار المسألة ، والظاهر أن نظره الشريف إلى ما في نصوص الباب من قوله ( 1 ) عليه السلام : حتى يمضي شرطه ، بدعوى شموله لما إذا كان البيع في معرض حدوث الخيار ، وإلا فموردها خيار الحيوان المتصل بالعقد ، فهو كما ترى . فالأظهر كونه من البائع في الصورتين . وأما الموضع الثاني : فإن كان الشرط رد عين الثمن ، فإن كان التلف قبل الرد سقط الخيار لعدم امكان رده ، وإلا فهو باق ، كان الشرط رد مثل الثمن أو كان التلف بعد الرد ، ووجهه واضح .

رد الثمن إلى الوكيل أو الولي

{ 1 } السادس : لا خلاف ظاهرا في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري ، أو برده على وكيله المطلق ، أو الحاكم ، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد ، ووجهه ظاهر ، إنما الكلام فيما إذا لم يعلق الخيار على ما يشمل الرد إلى غير المشتري من الوكيل أو غيره ، وإلا فلا ريب في الكفاية ، بل لو علق الخيار على الالقاء في البحر أو الوضع في مكان مخصوص ثبت الخيار بذلك . كما أنه ليس مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري بنحو التقييد ، إذ لا ريب حينئذ في عدم الكفاية وأنه لو امتنع الرد إليه سقط الخيار لتعذر شرطه { 2 } بل مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد إلى خصوص المشتري لا بنحو التقييد بل الرد إليه فقط يكون ثابتا بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشتر فقط
هامش
1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار .
منهاج الفقاهة — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني