ويسقط أيضا بالتصرف { 1 } في الثمن المعين مع اشتراط رد العين { 2 } أو حمل
الإطلاق عليه ، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الاطلاق على اعتبار رد
العين المدفوع ، كل ذلك لاطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه
رضاء بالعقد ولا خيار . وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري
المجلس والشرط ،
شرح
وإن كان هو رد الأعم من الصحيح والمعيب لم يكن له الاستبدال وكان المعيب
فردا من حقه - وإن كان رد الأعم شرطا لحدوث الخيار من غير أن يكون الفرد المدفوع
هو المتعين للعوضية فسخ العقد برده ثم أخذه وأعطى مكانه الصحيح - كان ذلك خلاف
ظاهر ما هو المتداول من البيع الخياري مع أنه جاز تعليق الخيار على رد غير الجنس
على هذا الوجه أيضا - فلا فرق بين رد المعيب والخارج عن الجنس في كل صوره
وفروضه
وفيه : إن هناك شقا رابعا وهو المتعارف - وهو تعليق الخيار على رد كلي مثل الثمن
الشامل للمعيب أيضا - مع اشتراط كونه صحيحا ضمنا - فالمعيب مصداق لما علق عليه
الخيار وإنما له الاستبدال من جهة أنه فاقد للوصف المشترط فله المطالبة بتلك
الخصوصية وهي لا يمكن أدائها إلا بالتبديل ، وهذا بخلاف ما لو رد من غير الجنس فإنه
ليس مصداقا لما علق عليه الخيار .