بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا ، { 1 } فحينئذ يجوز
للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد وسيجئ نظيره في إرث الزوجة للخيار
مع عدم إرثها من العين .
مسألة : يجوز لهما اشتراط الاستئمار { 2 } بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي
في أمر العقد فيأتمر بأمره أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء وعلى الأول فإن فسخ المشروط
عليه من دون استئمار لم ينفذ ولو استأمره ، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ
قطعا ، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستئمار ، بل الالتزام بأمره مع أنه لو كان
الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ ، وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه
الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ ، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه . أما مع
عدم رضاء الآخر بالفسخ فواضح إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ
والمتعاقدان لا يريدانه . وأما مع طلب الآخر
شرح
نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخيار بالأصل أو
بالعارض .
{ 1 } والجواب عنه ما أفاده ره ، وهو : منع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين
شرعا ولا عقلا ، بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا
فالأظهر صحة جعل الخيار للأجنبي .