تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بل حكي هذا القول عن ظاهر التذكرة أو صريحها وفيه تأمل ، وكيف كان فالأظهر في بادئ النظر ثبوت الخيارين للأصل وما تقدم من تبادر تفرقهما عن رضا منهما فإن التفرق وإن لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ولا من أحدهما إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق ، فرضاء أحدهما في المقام وهو الماكث لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما ، ولا في سقوط خيار خصوص التراضي ، إذ الغاية غاية للخيارين فإن تحققت سقطا وإلا ثبتا ، ويدل عليه ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضاء أحدهما ، { 1 } ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما وتبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوع ، بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما .
شرح
وثانيا : إن مقتضى كون افتراق المكره كلا افتراق كونه مجتمعا مع صاحبه تعبدا لا كون صاحبه مجتمعا معه ، وعدم الانفكاك بينهما واقعا لا يلازم عدم الانفكاك بينهما تنزيلا وتعبدا . ولكن الأرجح في النظر أنه يقتضي ثبوت الخيارين معا ، لأن الغاية للخيارين أمر واحد من جهة أن الافتراق من المعاني المتضايفة كالاجتماع ، ولا يعقل افتراق أحدهما عن صاحبه من دون أن يفترق صاحبه عنه ، وعليه فجعل الغاية متعددة لغو فلا محالة تكون الغاية واحدة . لا يقال : إنه مع لحوق خصوصية الاكراه يكون قابلا للانفكاك فيصح جعل الغاية متعددة . فإنه يقال : إن الاكراه لا يكون قيد الافتراق واقعا كالرضا ، بل خصوصية عدم الاكراه إنما تعتبر بحديث الرفع الحاكم على الأدلة الواقعية ، فليس في عرض الواقع ما يثبت القيدية ، وعليه فحديث الرفع إنما يرفع حكم الافتراق المجعول غاية وهو سقوط الخيارين معا ، ولازم ذلك ثبوتهما معا . فتدبر فإنه دقيق . وأما صحيح الفضيل ، فقد أفاد المصنف رحمه الله وتبعه المحقق النائيني رحمه الله : { 1 } بأن الظاهر منه تقييد السقوط بالرضا منهما المنتفي بانتفاء رضا أحدهما أو كليهما ، فيبقى الخيار حتى بالنسبة إلى المختار .
منهاج الفقاهة — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني