تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
حيث حكى عنه أنه قال في ايضاح النافع أن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط لا أنها شرط في أصل صحة البيع فلو قدر على التسلم صح البيع وإن لم يكن البائع قادرا عليه بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه ولا يرجع على البائع لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم فيصح بيع المغصوب ونحوه { 1 } نعم إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم يصح المعاوضة عليه بالبيع ، لأنه في معنى أكل مال بالباطل وربما احتمل امكان المصالحة عليه . ومن هنا يعلم أن قوله يعني المحقق في النافع لو باع الآبق منفردا لم يصح إنما هو مع عدم رضا المشتري أو مع عدم علمه أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا ولو أراد غير ذلك فهو غير مسلم انتهى . وفيه ما عرفت من الاجماع ولزوم الغرر الغير المندفع بعلم المشتري لأن الشارع نهى عن الاقدام عليه إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة { 2 } فيبطل في موضع تحققه وهو عند جهل المشتري وفيه ما فيه .
شرح
{ 1 } والظاهر أن المصنف قدس سره فهم من كلام الفاضل القطيفي أنه يلتزم باشتراط الصحة بأمر لا يجامع العلم والرضا كعنوان الخدعة . وبعبارة أخرى أنه يعتبر في صحة المعاملة القدرة على التسليم ما لم يعلم المشتري عدم قدرة البايع على التسليم ، وإلا فلو علم بذلك ورضي به فلا يعتبر القدرة على التسليم . { 2 } ولذا أورد عليه بأن الغرر إنما هو في النبوي بمعنى الخطر لا الخدعة ولكن يحتمل أن يكون مراده أن القدرة إنما تعتبر من ناحية حق تسلم المبيع للمشتري ، فإذا علم بعدم القدرة وأقدم على المعاملة راضيا بها فقد أسقط حقه . والجواب عنه : إن الشارع اعتبر القدرة وكون ذلك من قبيل الحق القابل للاسقاط ، غير ثابت ، والأصل يقتضي عدمه .
منهاج الفقاهة — صفحة 26 | السيد محمد صادق الروحاني