تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، { 1 } لأن ظاهر النص كون البيع علة تامة { 2 } ومقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض ، ولا اشكال فيه
شرح
تعبد صرف فلا يتعدى منه إلى غيره . وأما المقام الثاني : فقد استدل لعدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة - مضافا إلى عدم المقتضي - : بوجود المانع ، وتقريبه من وجهين : أحدهما : عدم المعقولية ، بدعوى أن الخيار ذاتي لها ، فما معنى جعل الخيار . وفيه : إنه بعد شمول دليل الخيار لها يكون الخيار ثابتا من جهتين : ذاتية وعرضية ، كالخيارات المتعددة العرضية . وإن شئت قلت : إن الخيار الذاتي أيضا يكون بجعل من الشارع ، فكلاهما مجعولان ، ولا أولوية لأحدهما على الآخر كي يلتزم بثبوته دونه . ثانيهما : لزوم اللغوية من جعله . وفيه : إن للخيار آثار وفوائد ، ومع عدم أولوية أحدهما على الآخر لا معنى لكون خيار المجلس لغوا دون الجواز : مع أنه على القول بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار ، عدم اللغوية واضح ، فإن ذلك أثر الخيار الحقي خاصة . فالوجه في عدم ثبوته فيها عدم المقتضي أيضا . ولا يخفى أن محل هذه المسألة بعد المسألة السابعة قدمت اشتباها .

مبدأ خيار المجلس

{ 1 } المسألة السادسة : لا خلاف ولا اشكال في أن مبدأ هذا الخيار من حين العقد . { 2 } إذ ظاهر الأخبار أن البيع علة تامة . وهل يشمل الحكم للصرف والسلم قبل القبض ؟ فيه اشكال من جهتين : الأولى : في أنه هل يجب التقابض في المجلس أم لا ؟ الثانية : في جريان الخيار فيهما على كل من القولين .
منهاج الفقاهة — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني