فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب ،
فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ باطلاقات صحة
العقود ولزومها ، ولا يخلو عن اشكال . { 1 }
ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل { 3 } وإن قلنا بأن
فسخه غير مبطل لانشائه ، فلو باع جارية من فضولي جاز له وطأها وأن
استولدها صارت أم ولد لأنها ملكه
شرح
وهذا البيان يجري على القول بالكشف الانقلابي والكشف المختار كما هو
واضح ، ولا يجري على سائر وجوه الكشف .
ثانيهما : إن مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود ( 1 ) عدم جواز رفع اليد عنه
{ 1 } قال المصنف قدس سره ولا يخلو عن اشكال .
والظاهر أن منشأ اشكاله ما سيذكره بعد أسطر من عدم تمامية موضوع وجوب
الوفاء على القول بالنقل قبل الإجازة .
فالحق أنه على القول بشمول أدلة لزوم العقد لانشاء الأصيل ليس له فسخه ،
وعلى القول بعدم الشمول - كما اخترناه - فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي والكشف
المختار يكون فسخه نافذا لعموم دليل السلطنة ، وعلى سائر وجوه الكشف لا يكون
كذلك لعدم الموضوع لدليل السلطنة وعدم الدليل على جواز الفسخ ومقتضى
الاستصحاب بقاء ما التزم به بعد الفسخ .
وأما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع من جهتين :
الأولى : في أن العقد من قبله هل يكون لازما أم لا ؟
الثانية : في حكم تصرفاته على كل من القولين .
أما الجهة الأولى : ففيها أقوال :
الأول : اللزوم مطلقا .
الثاني : عدمه كذلك ، ذهب إليه جمع من الأساطين .
{ 2 } الثالث : ما في المكاسب - وهو اللزوم على القول بالكشف ، وعدمه على القول
هامش
( 1 ) المائدة ، 2 .