تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب ، فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ باطلاقات صحة العقود ولزومها ، ولا يخلو عن اشكال . { 1 } ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل { 3 } وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لانشائه ، فلو باع جارية من فضولي جاز له وطأها وأن استولدها صارت أم ولد لأنها ملكه
شرح
وهذا البيان يجري على القول بالكشف الانقلابي والكشف المختار كما هو واضح ، ولا يجري على سائر وجوه الكشف . ثانيهما : إن مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود ( 1 ) عدم جواز رفع اليد عنه { 1 } قال المصنف قدس سره ولا يخلو عن اشكال . والظاهر أن منشأ اشكاله ما سيذكره بعد أسطر من عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء على القول بالنقل قبل الإجازة . فالحق أنه على القول بشمول أدلة لزوم العقد لانشاء الأصيل ليس له فسخه ، وعلى القول بعدم الشمول - كما اخترناه - فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي والكشف المختار يكون فسخه نافذا لعموم دليل السلطنة ، وعلى سائر وجوه الكشف لا يكون كذلك لعدم الموضوع لدليل السلطنة وعدم الدليل على جواز الفسخ ومقتضى الاستصحاب بقاء ما التزم به بعد الفسخ . وأما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع من جهتين : الأولى : في أن العقد من قبله هل يكون لازما أم لا ؟ الثانية : في حكم تصرفاته على كل من القولين . أما الجهة الأولى : ففيها أقوال : الأول : اللزوم مطلقا . الثاني : عدمه كذلك ، ذهب إليه جمع من الأساطين . { 2 } الثالث : ما في المكاسب - وهو اللزوم على القول بالكشف ، وعدمه على القول
هامش
( 1 ) المائدة ، 2 .