تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي ، { 1 } فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الاحياء باجماع الأمة كما عن المهذب ، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح ، وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة ،
شرح
ويمكن القول بتملكها بالاحياء لخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاءا من الله ورسوله ( 1 ) فإن ظاهره بقرينة جعل الغرس والحفر قبال الاحياء أنهما يوجبان الملكية بأنفسهما وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت الحكم في سائر أفراد الاحياء ولمضمر محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود وأنصاري قال عليه السلام لهم - ( 2 ) وفي خبر آخر له عن الإمام الباقر عليه السلام أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها ( 3 ) والمضمر قرينة على أن المراد من الأحقية في الخبر الثاني هو الاستحقاق الملكي .الأرض العامرة بعد الموت { 1 } قوله الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي إن كانت العمارة بسبب سماوي - كانت الأرض ملكا للإمام عليه السلام للاستصحاب بل للأدلة فإنها دالة على عدم خروج الملك عن ملك مالكه بلا سبب - وإن كان بالاحياء - فإن كان ذلك بغير إذنه عليه السلام فحكمه ما تقدم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب احياء الموات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - 1 - من أبواب احياء الموات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب احياء الموات حديث 3 .